لطيفة لبريز
اعتبرت الحركة الحقوقية بالمغرب عدم تضمين مشروع المسطرة الجنائية في نسخته ، مصادرة حق الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج في الانتصاب كطرف مدني في مواجهة المتسبب في الحمل، تراجعا عن تصريحات سابقة للوزير عبد اللطيف وهبي، تحدث فيها عن إلزام المتسبب في الحمل بالتكفل بالطفل إلى غاية بلوغه 21 سنة.
وتضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة السابعة أنه “يحق لكل طفل ازداد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها، وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 1-317 من هذا القانون. كما يعفى، خلال جميع مراحل الدعوى، من أداء الرسوم القضائية”.
في المقابل، فإن المادة المذكورة، وفق النسخة الأخيرة التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي، قفزت عن ذلك، حيث تم بتر هذه الفقرة منها.
في الوقت الذي كانت فيه الحركة الحقوقية تنظر متقدمة على مستوى حقوق الانسان، جاء هذا التراجع رغم ان المغرب منخرط في التزامات واتفاقيات دولية عديدة توصي بالطفل، إلى جانب ما ينص عليه الدستور باعتباره الوثيقة الأسمى، اضافة الى ان المصلحة الفضلى للطفل الشعار الذي ترفعه الدولة المغربية، وخذه المصلحة يجب أن تكون محمية بقوانين، اذ ان الطفل المزداد بطريقة أخرى سواء ناجمة عن اغتصاب أو غيره أن يتقدم برفع دعوى عامة تتعلق بمصلحة.