اقتصاد

غرامات مالية تنظر المقاولات المغربية الصغير المخلة بأجال الأداء في سنة 2025

الجهة تيفي ــ متابعة

ابتدا من فاتح يناير 2025 ستدخل المرحلة الثالثة الأخيرة من إجراءات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء حيز التنفيذ، وستشمل نطاقا وسعا من الشركات، بما في ذلك الصغيرة جدا (TPE)، التي كانت مستثناة سابقا.

واعتبرا لهذا دخلت مكاتب المحاسبة ومصالح الحسابات في المقاولات بمختلف أحجامها إلى السرعة القصوى، تأهبا للتعامل مع تغييرات في معالجة الفواتير وآجال الأداء، تفاديا لما سيترتب عن كل اخلال من عقوبات وغرامات مالية ثقيلة.

وأفادت مصادر مهنية بأن الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالأحكام التنظيمية الجديدة السارية منذ يونيو 2023 في ما يخص آجال الأداء، موضحة أن الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم كانت أول من خضع لهذه الأحكام منذ يوليوز 2023، قبل أن تصبح الشركات ذات رقم معاملات متوسط يتراوح بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم خاضعة لهذه التنظيمات الجديدة، بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور، وتحديدا منذ فاتح يناير من السنة الجارية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه ابتداء من الشهر المقبل ستخضع جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ سيجري إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026، مؤكدة أن نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.

وذكرت المصادر نفسها أن نسب الغرامات ستحدد بناء على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، وستتوزع بالنسبة إلى التأخيرات المسجلة بعد فاتح دجنبر الجاري بين 2.50 في المائة عن الشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، موضحة أن التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو والأول من هذا الشهر ستحتسب بنسبة 2.75 في المائة عن الشهر الأول و0.85 لكل شهر أو جزء من شهر إضافي أيضا، مشددة على أن النسبة ذاتها ستطبق على التأخيرات السابقة لمنتصف السنة الجارية (فاتح يونيو الماضي)، حيث ستحتسب الغرامة بنسبة 3 في المائة عن الشهر الأول.

ونص القانون 69-21، المتعلق بآجال الأداء، على قواعد واضحة تنطبق على جميع المعاملات التجارية والفاعلي، سواء كانوا عموميين أو خواصا، طالما أن العملية تجارية، حيث تهم60 يوما إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة بين الأطراف، و120 يوما إذا تم الاتفاق عليها، مع تحديد تاريخ بدء الحساب من آخر يوم في شهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات، إضافة إلى أجل استثنائي في حدود 180 يوما لبعض القطاعات، بشرط وجود مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة، غير مطبق حتى الآن.

وكشفت ذات المصادر عن احتساب آجال الأداء ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة، التي يجب إعدادها في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر تسليم السلع أو إنجاز الخدمات، فيما تفرض الغرامات عند عدم احترام الآجال المذكورة، ويتم احتسابها على المبالغ غير المؤداة في الوقت المحدد، بناء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (2.5 في المائة حاليا) للشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، مؤكدة تطبيق عقوبات مالية أيضا عند التأخير أو عدم تقديم التصريحات، تتراوح بين 5000 درهم و250 ألف درهم، حسب رقم معاملات الشركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى