الجهة تيفي: المفكرة القانونية
حسمت محكمة النقض بالمغرب مؤخّرا إشكالية التنازع حول الشروط المطلوبة قانونا لكفالة الأطفال المهملين بين قانون كفالة الأطفال المهملين واتفاقيّة لاهاي التي صادق عليها المغرب
واعتبرت المحكمة في القرار، أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال تسمو على التشريع الوطني.
وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية”، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.
وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية”، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.
وقررت محكمة النقض تأييد القرار الاستئنافي معتمدة على مجموعة من العلل على رأسها المادة 33 من اتفاقية لاهاي التي تنص على أن “السلطات المختصة تلزم في حالة اعتزامها وضع طفل لدى عائلة استقبال في دولة أخرى متعاقدة بمقتضى كفالة، بالتشاور المسبق مع السلطات المعنية داخل هذه الدولة، وتوجيه تقرير حول الطفل والأسباب التي دعت إلى اقتراح وضعه أو التكفل به، ولا يمكن اتخاذ قرار الكفالة إلا في حالة موافقة السلطة المختصّة بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو احتضانه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.
والمحكمة باستنادها على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية لاهاي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وعليه، قضت برفض الطلب وتحميل المدعية للصائر.
وبحسب المصدر ذاته، يعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين وتطبيقاته في مجال القانون الدولي الخاص، فمن المعلوم أن القانون المغربي لا يعترف بإجراءات التبنّي وإنّما ينظّم إجراءات الكفالة، وبموجبها يمكن للزوجين أو للمرأة العازبة أن تتقدم إلى القضاء وتطلب التكفل بطفل مهمل ، أي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.
ويطرح إشكال عملي في حالة الأسر الكافلة المقيمة بالخارج. ففي حالة حصولهم على حكم قضائي بالتكفل بطفل مقيم بالمغرب، ورغبتهم بالانتقال به للعيش معهم بالخارج، فإنهم يصادفون مشاكل في بلدان الإقامة، والتي لا تعترف بعضها بنظام الكفالة، حيث تمتنع بعض السفارات الأجنبية عن منح التأشيرات بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وهو ما يؤدّي بالأسر الكافلة إلى التراجع عن طلبات إسناد الكفالة، وإرجاع الطفل من جديد إلى دار الأيتام أمام فشلهم في السفر به.
وتكمن أهمية قرار محكمة النقض في كونه يجنّب الأطفال المكفولين خطر تعدّد إسناد الكفالات أو التراجع عنها وهو ما يسبب لهم أضرارا نفسية، بحيث فرضت المحكمة على طالبي الكفالة سلوك مسطرة الاستشارة القبليّة لدولة الاستقبال طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب، وبموجبها يتم التأكد من موافقة دولة الاستقبال على الانتقال بالطفل المكفول إلى الخارج، قبل إصدار قرار الكفالة، رغم أن هذا الشرط غير وارد في القانون المغربي.
ويكرس قرار محكمة النقض اتجاها قضائيا متناميا بالمغرب لإعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي في مجال ظلّ حتى وقت قريب مثارا للخصوصية مثل مجال قضايا الأحوال الشخصية.
وتجدر الإشارة الى أن منظمات حقوقية تطالب بمراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة لملاءمته مع الدستور ومع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة وأنه لا ينظم مسطرة إنهاء الكفالة.